علي أصغر مرواريد

427

الينابيع الفقهية

ولو أخذ المشتري أرش عيب ظهر في المبيع فللشفيع الأخذ بما بعد الأرش ، ولو لم يأخذ فله الأخذ بالجميع أو الترك ، ولو قال وقت بلوغه البيع : أخذت بالشفعة وعلم بالثمن صح وإلا فلا ، وإن قال : أخذت بمهما كان لم يصح ، ولو اشترى بثمن مؤجل فللشفيع الأخذ بالمؤجل بعد التكفيل به على رأي وقيل : لو كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته يجبر الشفيع بين الأخذ والصبر مع ثبوت الشفعة . والشفعة تورث كالمال على رأي ، ولو عفا أحدهما كان للباقي أخذ الجميع أو الترك ، ولو علم الشفيع والمشتري بالعيب قبل الشراء فلا خيار ، ويختص الخيار بين الرد وتركه بالجاهل ، إلا أن يكون المشتري فله الأرش أيضا ، إلا أن يلتزم الشفيع فيسقط الرد ، ولو اشترك ، اشترك الخيار إلا في الأرش فيختص بالمشتري إلا مع التزام الشفيع فيسقط الرد . ولا تبطل الشفعة بالفسخ المتعقب ، فلو باعه بغير مثل وظهر العيب رجع بقيمة الشقص لا به ، ولو عاد إلى المشتري لم يجب الرد والقبول على واحد منهما ، وإن كانت قيمته أقل من قيمة الثمن لم يرجع الشفيع بالتفاوت ، وإن كانت أكثر لم يرجع عليه ، ولو رجع البائع بالأرش لم يرجع على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الصحيح ، وإلا رجع ، ولو باع عن الغائب من ادعى الوكالة من غير ثبوت ، لم تثبت الشفعة على رأي ، والقول قول المشتري في كمية الثمن لو خالفه الشفيع ولو تعارضت البينة ، قيل : قدمت بينة المشتري ، وقيل : الشفيع . ولا تقبل شهادة البائع للشفيع ، ولو اختلف المتبايعان قدمت بينة المشتري ، ومع عدم البينات يحلف البائع ، قيل : ويقضى على الشفيع بما حلف عليه أو يترك ، وعندي يأخذ بما ادعاه المشتري ، ولو ادعى الشريك البيع فأنكر الغريم ، ثبتت الشفعة للآخر على المقر على رأي ، ولو ادعى المتبايعان غصبية الثمن وأنكر الشفيع فالقول قوله مع اليمين ، ولو قال : نسيت الثمن حلف وبطلت الشفعة ، ولو قال : لا أعلم ، لم يكن جوابا .